السيد محمد سعيد الحكيم

72

التنقيح

من الحل والحرمة ، فهو حلال ، فخرج ما لا يتصف بهما جميعا : من الأفعال الاضطرارية 1 ، والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف ، وما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه . وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه 2 . فصار الحاصل : أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلي فوقه 3 أو تحته 4